Book traversal links for المادة التاسعة : قواعد السلوك المهني
المادة التاسعة : قواعد السلوك المهني
الرقم: 188/441 | التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 | الحالة: نافذ |
على البنوك الالتزام بقواعد السلوك المهني وتطبيق المتطلبات التالية:
۱- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وتنفيذ أي التزام للعملاء والشركة وفقاً لما تنص عليه أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية. وفي حال عدم وجود نظام يشمل هذه الالتزامات بالكامل؛ فعلى البنك الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.
۲- العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء والشركة، من خلال التدريب والخبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة .
۳- التحديث المستمر للمهارات والمعرفة التي يتمتع بها الموظفون المختصون والإطلاع المستمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق .
٤- اتخاذ الحيطة المعقولة للحفاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء .
٥- إخطار العملاء قبل وقت كافٍ بجميع المعلومات ذات الصلة التي تتضمن تفاصيل التغطية، وأي شروط واستثناءات وقيود على وثيقة التأمين، والتأكد من فهم العملاء أي التزام يترتب على العقود المبرمة لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب .
٦- اتخاذ تدابير معقولة لضمان دقة و وضوح المعلومات المقدمة من العملاء و المُقدّمة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً.
۷- التعامل مع جميع البيانات و المعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن الشركة والعملاء بأقصى درجات السرية، و اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على سرية أي مستند خاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي :
- الحصول على البيانات واستخدامها لغرض تطبيق الأعمال محل هذه القواعد، وعدم استخدامها لخلاف ما جمعت من أجله.
- الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها .
- الالتزام بتقديم البيانات الخاصة بالغطاء التأميني للعملاء بعد تقديم طلب مكتوب للحصول عليها.
- عدم الإفصاح عن أي بيانات لأي طرف آخر دون الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي السعودي، ويستثنى من ذلك المراجعون الخارجيون التابعون للبنوك أو الشركة أو الجهات المرخص لها بحفظ البيانات التأمينية أو الائتمانية.
۸- على البنوك عدم تشجيع العملاء على إلغاء وثيقة تأمين سارية وعدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة.
۹- التأكد من فهم العملاء للخدمات التي يقدمها البنوك فيما يتعلق بالتأمين البنكي وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً.
۱۰- إخطار الشركة بكافة المعلومات أو المستندات المتعلقة بالتأمين الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة عند تقديم التغطية التأمينية فيما يخص الأسعار والشروط والأحكام.
۱۱- إخطار العملاء فوراً بقرار قبول أو رفض الشركة تقديم التغطية التأمينية.
۱۲- إيضاح آلية سداد الأقساط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضافية على العملاء ومستحقة للشركة.
۱۳- إبلاغ العملاء بأن العلاقة التعاقدية ستكون مع الشركة.